بطل، ولو دفع إليه قراضا وشرط أن يأخذ بضاعة صح، ويملك العامل الحصة بالظهور، ولو اشترى أبا المالك باذنه انعتق وللعامل الأجرة، وقيل: قدر حصته من الربح، وإن كان بغير إذنه بالعين بطل، وفي الذمة يصح للعامل إلا أن يذكر المالك. ولو اشترى زوج المالكة بغير إذنها بطل، وبإذنها يبطل النكاح.
ولو اشترى أباه انعتق نصيبه من الربح فيه، ويسعى المعتق في الباقي.
ولو فسخ المالك صح وعليه أجرة العامل إلى وقت الفسخ، ولو كان به عروض لم يكن له البيع، ولا يجب على العامل إنضاض المال إذا طلبه المالك، ولو كان سلفا فعليه تحصيله، ولو مات المالك وهو عروض فله البيع إلا أن يمنعه الوارث على رأي، ولو وقعت فاسدة فللعامل الأجرة وإن لم يربح المالك، ولو عامل العامل آخر بالإذن وشرط الربح بين المالك والآخر صح ولا يصح لنفسه، ولو كان بدون الإذن بطل، والربح على الشرط وعلى الأول أجرة الثاني على رأي، ولو ادعى المالك القراض فأنكر ضمن إذا أقام البينة، ولا يقبل قوله في التلف حينئذ.
وكذا كل أمين أنكر مع قيام البينة، فإن أجاب بعدم الاستحقاق فلا ضمان، ولو تلف الثمن بعد الشراء فإن كان بالعين استعاد البائع سلعته ولا ضمان على العامل إلا مع التفريط، ولو كان في الذمة فالبيع له وعليه الثمن على رأي، ولو تلف بعض المال بعد التجارة احتسب التالف من الربح، فلو كان مائة وخسر عشرة وأخذ المالك عشرة ثم ربح، فرأس المال تسعة وثمانون إلا تسعا، قيل:
وكذا لو كان قبل التجارة، ولو نض الربح فطلب أحدهما القسمة لم يجبر المالك، فإن اقتسما وبقى رأس المال مع العامل فخسر رد أقل الأمرين.
ولا يجوز أن يشتري المالك من العامل ولا يأخذ منه بالشفعة ولا أن يشتري العامل جارية يطأها إلا مع الإذن على رأي، ولو مات وفي يده مضاربة وجهلت فهي ميراث، وإن جهل التعيين فهي بالسوية.
وتصح مضاربة المريض وتكون على ما شرط من الربح من صلب ماله، ولو