مسألة [4]: لو تشاح الشريكان في الانتفاع بالملك فمع التعذر يؤجر الحاكم عليهما ويدفع الأجرة إليهما بحسب النصيب.
مسألة [5]: قوله في الشركة: ولو شرط أحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين أو التساوي مع اختلاف المالين هل يلزمه الشرط؟ قال: لا يصح، وقيل:
يصح.
مسألة [6]: إذا كان بين اثنين فرس مشتركة، والعادة أن تكون عند كل واحد منهما زمانا حتى يسلمها إلى غلامه أو زوجته أو جاريته وما أشبه ذلك من الأجراء، هل يضمن تلك الفرس أم لا؟
الجواب: إذا كان معتادا لم يضمن بالتسليم مع عدم التفريط، أو لم يكن معتادا وحصلت ضرورة فيجوز حينئذ.
مسألة [7]: هل يصح للشريك أن يركب الدابة المشتركة بغير إذن شريكه أم لا؟ ولو كان للضرورة هل الحكم سواء أم لا؟
الجواب: اختيارا لا يصح ومع الضرورة يجوز.
مسألة [8]: لو وطئ الشريك فحملت وقومت عليه، ثم مات الولد ولو قبل الوضع لم ينتقض هذا الحكم.
مسألة [9]: لو زرع الأرض المشتركة بغير إذن الشريك، فباع الذي لم يزرع حصته في الأرض لآخر فمع علم المشتري أن للبائع حق قلع الزرع فله مثله، وإن لم يكن عالما فإشكال.