مسألة [10]: لو اقتسم الشريكان من غير تعديل السهام بل اقتسما المال شطرين واتفقا على أن يأخذ أحدهما جانبا والآخر جانبا، هل يكون هذا لازما أم لا؟ فلو لم يكن أحدهما عالما هل له الفسخ أم لا؟
إذا تبين على الجاهل نقص في حقه عينا أو قيمة بطلت القسمة وإلا كان لازما مع عدم النقص.