الآخر.
البحث الثاني: في القسمة:
وكل من طلب القسمة مع انتفاء الضرر أجبر الممتنع، ولو اتفق الشركاء مع الضرر لم يجز، ويحصل الضرر بنقص القيمة، وقيل: بعدم الانتفاع.
ولا تصح قسمة الوقف، وتصح قسمته مع الطلق، ولا يشترط إيمان القاسم ولا إسلامه لو تراضا الخصمان به، وتكفي القرعة في التعيين بعد التعديل.
ويستحب للإمام نصب قاسم، ويشترط عدالته، ومعرفته بالحساب، ولا يكفي الواحد في قسمة الرد إلا مع الرضا، والأجرة من بيت المال، فإن ضاق فمنهما بالحصص.
ومتساوي الأجزاء يقسم قسمة إجبار، وغيره إن التمس المتضرر القسمة أجبر غيره عليها، ويقسم ما اشتمل على الرد قسمة تراض.
ويقسم الثياب والعبيد بعد التعديل، والعلو والسفل معا - لا بأن ينفرد أحدهما بواحد منهما، ولا يقسم كل واحد على حدة - والأرض المزروعة والزرع الظاهر والقرحان المتعددة كل واحد بانفراده لا قسمتها بعضا في بعض، والقراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه بعد التعديل، والدكاكين المتجاورة بعضا في بعض، قسمة إجبار.
ثم تخرج السهام على الأسماء: بأن يكتب كل سهم في رقعة ويؤمر الجاهل بإخراج بعضها على اسم أحدهما، أو على السهام: بأن يكتب اسم كل واحد في رقعة ويؤمر الجاهل بإخراج بعضها على سهم منها.
وتعدل السهام قيمة لا قدرا، فلو كانا متساويين وكان الثلث بإزاء الثلثين جعل الثلث محاذيا للثلثين، ولو تساوت قيمة لا قدرا - بأن كان لأحدهما النصف من متساوي الأجزاء وللآخر الثلث وللثالث السدس - سويت على أقلهم ثم تخرج على الأسماء.