ويجعل للسهام أول وثان إلى آخرها، فإن خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول، وإن خرج صاحب الثلث فله الأولان، وكذا في المرتبة الثانية، ولو اختلفت قيمة وقدرا ميزت على الأقل.
وقسمة الرد تفتقر إلى الرضا، ولو اتفقا عليه وعدلت السهام افتقر بعد القرعة إلى الرضا ثانيا، ولو ادعى الغلط كان عليه البينة فتبطل أو الإحلاف، ولو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معينا مع أحدهما أو معهما لا بالسوية أو مشاعا، ولو كان معينا بالسوية لم يبطل، ولو ظهر دين بعد قسمة الوارث فإن دفعوه وإلا بطلت.