والموت، والقول قول المشتري في اختصاص الشراء واشتراكه، ولو باع أحدهما المأذون سلعة وصدق الآخر المشتري في إعطاء الثمن برئ من حقه، وقبلت شهادته على البائع، ولو كان المصدق البائع في إعطاء الثمن للآخر لم يبرأ من الحصتين، ولو دفع إليه اثنان دابة وراوية فلا شركة، والحاصل للسقاء وعليه أجرتهما، وقيل: يقسم الحاصل أثلاثا، ويكون لكل منهم على كل واحد من الباقيين ثلث أجرة ماله وسقط الثلث، ولو باعا عبدين مشاعين لهما صح، قيل:
ولا يصح لو كانا منفردين واختلفت قيمتهما، وإذا استوفى أحد الشركاء بعض الثمن شاركه الباقون على رأي.
والقسمة ليست بيعا ولا تصح إلا مع اتفاق الشركاء، وكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع عليها، وما فيه ضرر لا يجوز قسمته وإن اتفقوا، ولا يجبر الممتنع لو تضمنت ردا، ولا تصح قسمة الوقف، وتصح قسمته مع غيره، ولا قسمة الدين، ولو اقتسماه وقبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر، وإذا أذن أحد الشريكين المتساويين في العمل على أن يكون الربح بينهما بالسوية كان بضاعة لا شركة ولا قراضا، ولو اشترك صاحب الأرض والبذر والفدان والعمل على التساوي في الربح فهي باطلة، والنماء لصاحب البذر وعليه أجرة الباقين، ولو أخذ الصائد آلة على المشاركة في الصيد فعليه الأجرة وله الصيد، وإذا عثر أحد الشريكين على خيانة لم يفعلها.
والمضاربة جائزة من الطرفين وإن كان بالمال عروض، وتكره مضاربة الكفار، ولا يصح فيها التأجيل لكن يصح أن تقول: إذا مضت سنة فلا تشتر، وتبطل بموت أيهما كان، ولا يتعدى المأذون سواء كان في تعيين البائع أو المشتري أو المبتاع أو السفر أو غير ذلك فيضمن لو تعدى، ولو ربح حينئذ فهما على الشرط، ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه، قيل: بطلت.
وشرطها أن تكون بالأعيان من الأثمان المعلومة المقدار المعينة، فلو ضاربه بأحد المالين أو بالدين قبل قبضه أو قال: بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو