والثاني: أن الحكم فيه كما لو اكتاله الحمال وحمله على البهيمة لأنه هو الذي نقل الطعام، والأول أصح، فإذا ثبت هذا، فالحكم على ما ذكرنا.
هذا إذا كانت الزيادة على المقدار المسمى مقدارا لا يقع الخطأ في مثله.
فأما إذا كان ذلك مقدارا يقع الخطأ في مثله في الكيل، وهو زيادة مقدار يسير، فذلك معفو عنه، يكون الحكم فيه كالحكم في المقدار المسمى إذا لم يكن هناك زيادة عليه لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه.
إذا أعطى الغسال ثوبا فغسله نظر: فإن كانا قد شرطا أجرة صحيحة أو فاسدة استحق الأجرة إما المسمى أو المثل، وكذلك إن كن قد عرض بالأجرة مثل أن يقول: أنت تعلم أني لا أغسل إلا بأجرة، فإنه يستحق الأجرة، فإن التعريض يقتضي استدعاء الأجرة، فأما إذا لم يشرطها ولم يعرض، قال قوم: لا أجرة له إذا غسله، وقال آخرون: إذا أمره بغسله كان عليه الأجرة، وهو الصحيح.
إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به صار ضامنا لأن الاتزار أشد على الثوب وأبلغ في بلاه من لبسه، وله أن يقيل في الثوب وليس له أن يبيت فيه، لأن العادة جرت بالقيلولة في الثياب دون البيتوتة، فيرجع الإطلاق إلى العرف والعادة.
إذا استأجر بهيمة ليركبها أو يحمل عليها مسافة معلومة، مثل أن يكون اكتراها لقطع مسافة إلى ناحية الكوفة، فسار إلى ناحية خراسان، قال قوم: إن كانت المسافتان واحدة في السهولة والحزونة كان له أن يقطع أيهما شاء ولا يتعين عليه إحديهما ولا يضمنها إن تلفت، كما لو اكتراها لحمل شئ كان له أن يحملها ما هو من جنسه في مقداره، ولا يتعين، ويقوى في نفسي أنه يتعين ويكون ضامنا بالمخالفة.
إذا استأجر بهيمة كان له أن يركبها من هو في مثل حاله ودونه، وليس لصاحبها أن يبدلها بأخرى غيرها، والفرق بينهما أن البهيمة إذا عينت فقد استحق منافعها، لأنه يجبر على تسليمها إلى المكتري، وليس كذلك ركوب المكتري