بالبلوغ، ويصح إجارة كل ما يصح إعارته، والمشاع.
والمستأجر أمين لا يضمن إلا بالتفريط، أو التعدي، أو تسليم العين بغير إذن لا بالتضمين، ويصح خيار الشرط فيها، ولو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها وإن فاتت به بعض المنفعة.
ويجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها، فلو أهمل ضمن، والقول قوله في القيمة مع التفريط، ويضمن الصانع كالقصار بخرق الثوب أو بحرقه، والطبيب والختان والحجام وغيرهم وإن كان حاذقا واحتاط واجتهد، ولو تلف في يده من غير سببه فلا ضمان، ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط، وضمان ما يفسده المملوك على مولاه المؤجر، ولا يضمن صاحب الحمام إلا ما يودع ويفرط فيه.
ونفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر إلا مع الشرط، ولا يضمن الأجير لو تسلمه صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا، ولو أمره بعمل له أجرة بالعادة فعليه الأجرة، وإلا فلا.
والقول قول منكر الإجارة، وزيادة المدة، والمستأجر، والرد، ومنكر زيادة الأجرة، والتفريط، وقول المالك لو ادعى قطعه قباء وادعى الخياط قميصا.
وكل ما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر، كالخيوط على الخياط، والمداد على الكاتب، وعلى المؤجر تسليم المفتاح، فإن ضاع فلا ضمان وليس على المؤجر إبداله.
ولو عدل من الزرع إلى الغرس تعين أجرة المثل، ولو عدل من حمل خمسين رطلا إلى مائة تعين المسمى وطلب أجرة المثل للزيادة، ولو عدل من الأثقل ضررا إلى الأخف لم يكن له الرجوع بالتفاوت.
ولو استأجر دابة معينة للركوب فتلفت انفسخت، ولو استأجر للركوب مطلقا لم يبطل، وله أن يركب ويركب مثله إلا مع التخصيص.
ويجوز للمستأجر أن يؤجر المالك وغيره، ولو باع على المستأجر صح، والأقرب بطلان الإجارة على إشكال.