يشاهد منه البيوت لأن الغرض يختلف باختلافها في السعة والضيق، وأن يشاهد القدر لمثل ذلك في السعة والضيق، وأن يشاهد بئره الذي يستقي منها لمثل ذلك لأن الحال يختلف إذا كانت عميقة بعيدة الغور أو لا يكون كذلك، وأن يشاهد الأتون - وهو موضع الإيقاد - لأن الغرض يختلف بلطافته وسعته، وأن يشاهد موضع الرماد لأن الغرض يختلف في القرب والبعد من موضع الأتون، وأن يشاهد موضع الحطب لأن الغرض يختلف بسعته وضيقه، وأن يشاهد جوبة الحمام - ويسمى جية - لأن الغرض يختلف بصغره وكبره.
ولا يجوز أن يشرط على المكتري الإنفاق على الحمام في إصلاح ما يتشعث منه لأن ذلك يجب على صاحب الحمام دون المكتري، وإذا شرط عليه كان العقد باطلا لأنه شرط عليه نفقة مجهولة، فإن قبل المكتري وأنفق ثم اختلفا في مقدار النفقة، كان القول قول المكتري لأنه أمين، ولا يجوز أن يشترط على المكتري سلفا قائما وهو عادة الناس ببغداد، لأنهم يشرطون على المكتري سلفا يأخذونه يكون في يد المكري بحاله على وجه الرهن ويرده على المكتري إذا انقضت مدة إجارته، فإن شرط ذلك كان العقد باطلا.
إذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو وقع سقف وامتنع المكري من بنائه لم يجبر عليه، ويثبت للمكتري الخيار في فسخ الإجارة وإمضائها، لأن العقد تناول العين، فإذا بطلت لم يطالب ببدلها.
إذا استأجر دارا فانسدت البالوعة، وامتلأ الخلاء، فعلى المكتري إصلاح ذلك لأنه حصل بسبب من جهته، وكان عليه إزالته، فأما إذا أكراها والبالوعة منسدة والخلاء ممتلئ، فإن على المكري أن ينقي دون المكتري لأنه لم يحصل بسبب من جهته.
إذا استأجر رجلان جملا للعقبة فإنه يجوز، سواء كان في الذمة أو كان معينا لأنه لا مانع منه، وكذلك إن استأجر رجل جملا ليركبه عقبة، فيركبه مرة وينزل أخرى جاز، ويحمل إطلاقه على ما جرت به العادة في الركوب والنزول في