الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ٢٨٧
العقب.
إذا استأجر كحالا ليداوي عينه جاز ويكون الدواء على المستأجر، وإن شرطه على الطبيب صح، لأن العادة جارية به، وفي الناس من قال: مع الشرط لا يجوز.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست