العقب.
إذا استأجر كحالا ليداوي عينه جاز ويكون الدواء على المستأجر، وإن شرطه على الطبيب صح، لأن العادة جارية به، وفي الناس من قال: مع الشرط لا يجوز.
![]() |
||
|
||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |
الرقم | العنوان | الصفحة |