إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة فأمسكها قدر قطع المسافة، ولم يسيرها فيه استقرت عليه الأجرة، فإذا انقضت المدة في الإجارة استوفى المكتري حقه أو لم يستوف وأمسك البهيمة بعد مضي المدة فهل يصير ضامنا لها؟ وهل يجب عليه مؤونتها ومؤونة الرد بعد الاستيفاء أم لا؟ فإنه يجب عليه الرد بعد مضي المدة ومؤونة الرد؟
وإذا أمسكها وقد أمكنه الرد على حسب العادة صار ضامنا، وإنما قلنا ذلك لأن ما بعد المدة غير مأذون له في إمساكها، ومن أمسك شيئا بغير إذن صاحبه، وأمكنه الرد فلم يرد ضمن.
وفي الناس من قال: لا يصير ضامنا له ولا يجب عليه الرد، ولا مؤونة الرد وأكثر ما يلزمه أن يرفع يده عن البهيمة إذا أراد صاحبها أن يسترجعها لأنها أمانة في يده فلم يجب عليه ردها مثل الوديعة.
إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلى فيه صحت الإجارة، لأنه لا مانع منه، وفيه خلاف، ويجوز استئجار ثوب للصلاة فيه بلا خلاف، ويجوز استئجار السطح للنوم عليه.
إذا استأجر دارا ليتخذها مخمرا يبيع فيه الخمر أو ليتخذه كنيسة أو بيعة أو بيت نار، فإن ذلك لا يجوز، والعقد باطل، وكذلك إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم يصح عقد الإجارة.
إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه، وقال: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم، صح العقد فيهما، فإن خاطه في اليوم الأول كان له الدرهم، وإن خاطه في الغد كان له أجرة المثل، وهو ما بين الدرهم والنصف، لا ينقص من النصف الذي سمي، ولا يبلغ الدرهم، وقال قوم: إن هذا باطل.
إذا استأجره ليخيط ثوبا وقال: إن خطته بدرزين فلك درهم، وإن خطته بدرز واحد فلك نصف درهم، كان العقد صحيحا، لأنه لا مانع منه، وفيها خلاف.