يجوز إجارة الدراهم والدنانير لأنه لا مانع منه، ولأنه يصح الانتفاع بها من غير استهلاك، مثل الجمال والنظر والزينة وغير ذلك، فإذا ثبت ذلك، فيحتاج أن يعين جهة الانتفاع بها، فإن عين صح وإن أطلق لم تصح الإجارة، ويكون قرضا لا إجارة.
إجارة الكلب للصيد وحراسة الماشية والزرع صحيحة، لأنه لا مانع من ذلك ولأن بيع هذه الكلاب يصح، وما يصح بيعه يصح إجارته، ويجوز إجارة الشجر لبسط الثياب عليها، وكذلك إجارة الخيط لبسط الثياب عليه جائزة، ويجوز إجارة السنور لاصطياد الفأر، لأنه لا مانع من جميع ذلك ولا خلاف أيضا فيها.
إذا استأجره لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز لأن جلد الميتة لا يجوز بيعه، وهذا لا خلاف فيه.
وأما إذا استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده يجوز، لأنه لا مانع منه.
إذا استأجره ليطحن له حنطة بمكوك دقيق منها كان صحيحا، وفيهم من قال: لا يصح لأنه مجهول، والأول أصح.
إذا استأجر راعيا ليرعي له غنما بأعيانها جاز العقد، ويتعين في تلك الغنم بأعيانها وليس له أن يسترعيه أكثر من ذلك، وإن هلكت لم يبدلها وانفسخ العقد فيها، وإن هلكت بعضها لم يبدله وانفسخ العقد فيه، وإن نتجت لم يلزمه أن يرعى نتاجها لأن العقد تناول العين، فاختص بها دون غيرها.
فأما إذا كان أطلق ذلك واستأجره ليرعي له غنما مدة معلومة، فإنه يسترعيه القدر الذي يرعاه الواحد في العادة من العدد، فإذا كانت العادة مائة استرعاه مائة، ومتى ما هلك شئ منها أو هلكت كان له إبدالها، وإن نتجت كان عليه أن يرعى سخالها معها لأن العادة في السخال أن لا تفصل عن الأمهات في الرعي.
إذا استأجر حماما لم يصح العقد إلا بعد أن يشاهد منه سبعة أشياء: أن