إذا كان منه تعد فيه.
وإن كان المال مع الأجير في دكانه أو ملكه دون ملك المستأجر نظر: فإن كان المستأجر معه وهو يعمله بين يديه فتلف بغير تعد منه فلا ضمان عليه، لأنه إذا كان صاحب المال معه عنده فالمال في يده، فأما إذا انفرد الأجير به في غير ملك المستأجر فإنه لا ضمان عليه أيضا إلا إذا كان بفعله أو تعد منه أو تفريط، مثل أن يدق القصار الثوب فيتخرق أو يعصر فيتقزز، فيكون عليه الضمان وإن كان دقه دق مثله وعصره عصر مثله أو زاد عليه، وكذلك كل من أعطي شيئا ليصلحه فأفسده أو أعابه بفعله فعليه ضمانه.
إذا قطع الختان حشفة الغلام ضمنه والحجام إذا جنى في الحجامة كان ضامنا وكذلك البيطار.
وأما الراعي فلا ضمان عليه فيما يأخذه العرب والأكراد واللصوص أو تأكله السباع والذئاب إلا إذا تعدى فيه بأن يخالف صاحب الغنم في موضع المرعى، فإن أطلق ولم يعين الموضع وقال له: ارع كيف شئت فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى فيه، وفي الناس من قال: يضمن مع الإطلاق.
والأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه من البز وبيعه معه لا ضمان عليه بلا خلاف وأما إذا حبس حرا فسرق ثيابه كان ضامنا وكذلك العبد.
فأما إذا قال له الحر: اقطع يدي، فقطعها لم يلزمه الضمان بلا خلاف، وإن قال له عبد لزمه الضمان لسيده.
وجملة الأمر أن الشئ إذا كان في يد مالكه فتلف فلا ضمان على الأجير إلا بتعد منه وإذا كان في ملك غيره فعلى الأجير الضمان على ما بيناه، وفي الناس من قال: عليه الضمان على كل حال كان بتعد أو بغير تعد أو تفريط أو غير ذلك.
الأجير المنفرد هو الذي يستأجر مدة معلومة لخياطة أو بناء أو غيرهما من الأعمال ويسمى الأجير الخاص، ولقب بذلك من حيث المعنى، وهو إذا آجر