والوكيل إذا أقر على موكله بقبض الحق الذي وكله في استيفائه لم يقبل قوله، إلا أنه إن شهد مع البائع شاهد آخر، أو امرأتان، أو يمين المشتري، فإنه يحكم على الشريك الذي لم يبع بقبض حقه، وإن لم يكن توجهت عليه اليمين لا غير.
مسألة 12: إذا كان مال بين شريكين، فغصب غاصب أحد الشريكين نصيبه، وباع مع ما لشريكه، مضى العقد فيما للشريك، ويبطل فيما للغاصب.
ولأصحاب الشافعي فيه طريقان:
منهم من قال: المسألة مبنية على تفريق الصفقة، فيبطل البيع في القدر المغصوب، وهل يبطل في حصة الشريك البائع؟ على قولين: إذا قال: لا تفرق الصفقة، بطل في الجميع.
وإذا قال: تفرق، يصح في حصة الشريك البائع، ويبطل في الباقي.
ومنهم من قال: المسألة على قول واحد كما قال الشافعي، لأن هذا البيع صفقتان، لأن في طرفيه عاقدين، فإذا جمع بين الصفقتين في العقد فبطلت إحديهما لم تبطل الأخرى، وإنما تبنى المسألة على تفريق الصفقة إذا كانت الصفقة واحدة، وهو الصحيح عندهم.
فأما إذا غصب أحد الشريكين من الآخر، وباع الجميع، بطل في نصيب شريكه، وفي نصيبه قولان:
وإذا وكل الشريك الذي لم يغصب الغاصب في بيع حصته، فباع الغاصب جميع المال، وأطلق البيع، بطل في القدر المغصوب. وهل يبطل في حصة الموكل؟ على قولين، بناء على تفريق الصفقة، ولا خلاف بينهم إذا أطلق ذلك البيع، وإن لم يطلق وأخبر المشتري أنه وكيل، فهو على الخلاف الذي مضى.
دليلنا على أنه لا يبطل في الجميع: قوله تعالى: وأحل الله البيع، وهذا