فمن قال: لا يصح، قال: يشتري كل واحد منهما نصف سلعة صاحبه بنصف سلعته فتكون كل سلعة بينهما نصفين فتنعقد الشركة بينهما، ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في حقه لأن عقد البيع وعقد الشركة لا يتضمن الإذن في التصرف، والوجه الآخر أن يشتريا جميعا سلعة مثلا بألف درهم فيكون على كل واحد منهما نصف الألف ثم يصرف كل واحد منهما عرضه الذي أراد عقد الشركة عليه في الثمن الذي يلزمه وهو خمسمائة فيحصل تلك السلعة مشتركة بينهما ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فيه، وإنما امتنع عقد الشركة في العرضين لما قدمنا ذكره وهذا يمكن اعتباره فيما لا مثل له على الترتيب.
إذا شارك نفسان سقاء على أن يكون من أحدهما حمل ومن الآخر راوية واستقى فيها على أن ما يقع من الربح يكون بينهما لم تصح هذه الشركة لأن من شرطها اختلاط الأموال وهذا لم يختلط، ولا يمكن أن يكون له إجارة لأن الأجرة فيها غير معلومة.
فإذا ثبت أن هذه معاملة فاسدة فإذا استقى السقاء وباع الماء وحصل الكسب في يده فإنه يكون للسقاء ويرجع الآخران عليه بأجرة المثل فيما لهما من حمل وراوية، وقيل: إنهما يقتسمان بينهما أثلاثا ويكون لكل واحد منهما على صاحبه ثلثا أجرة ماله على كل واحد منهما ثلثها وسقط الثلث لأن ثلث النفع حصل له، وفي الناس من حمل الوجه الأول على أنه إذا كان الماء للسقاء ملكه، والثاني على أنه إذا أخذ السقاء الماء من موضع مباح، وهذا ليس بشئ لأن السقاء إذا أخذ الماء من موضع آخر مباح فقد ملكه، والوجهان جميعا قريبان، ويكون الوجه الأول على وجه الصلح، والثاني مر الحكم فيه.
إذا أذن رجل لرجل أن يصطاد له صيدا فاصطاد الصيد بنية أن يكون للآمر دونه فلمن يكون هذا الصيد؟ قيل فيه: إن ذلك بمنزلة الماء المباح إذا استقاه السقاء بنية أن يكون بينهم وأن الثمن يكون له دون شريكه، فهاهنا يكون الصيد