الشركة على ما يحصل من ثمنها أو يعقد على أعيانها وبطل أن يعقد على ما يحصل من ثمنها لأن في مثل ذلك تعليق الشركة بصفة لأنه كأنه قال: عقدت الشركة معك إذا حصل الثمن، وذلك لا يجوز، وأيضا فإنها شركة في مال مجهول وذلك لا يصح، ولا يجوز أن يكون العقد على أعيانها لأن الأعيان لا تختلط.
ومن شرط الشركة أن يكون مال الشركة مختلطا لا يتميز مال أحدهما عن الآخر، ولأن من حقيقة الشركة أن يكون التالف من مال الشركة منهما والسالم لهما، وهذا يؤدي إلى أن يكون التالف لأحدهما والسالم للآخر وذلك لا يجوز.
فإذا ثبت هذا فالشركة إنما تصح في مالين متفقين في الصفة، وإذا خلطا اختلطا حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر، وعلى هذا لا يجوز أن يكون لأحدهما دراهم وللآخر دنانير ولا أن يكون لأحدهما دراهم وللآخر ثوب أو طعام أو عرض من العروض لأنهما لا يختلطان ولأنه يجوز أن يتغير سعر أحدهما ولا يتغير سعر الآخر، فإذا أراد سعر أحدهما واستحق الآخر جزء من الزيادة كأن استحق جزء من رأس المال، وإن تصرفا فيهما وأراد أن يجعلا رأس المال يجوز أن يزيد قيمة رأس المال الذي لأحدهما فإذا اشتراه استغرقت قيمته جميع ما حصل من الربح فيؤدى إلى انفراد أحدهما بجميع الربح وذلك لا يجوز.
وإن كان لأحدهما عرض وللآخر عرض آخر فإنه لا يجوز لأنهما لا يتفقان في جميع الصفات وإنما يحصل اتفاق الصفة فيما له مثل من المكيل والموزون.
ومتى أخرجا مالين متفقين في الصفة مثل أن يخرج كل واحد منهما دراهم مثل دراهم صاحبه أو دنانير مثل دنانير صاحبه أو دهنا مثل دهن صاحبه أو حبا مثل حب صاحبه وخلطاهما وأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في ماله انعقدت الشركة.
وأما العروض التي لها أمثال فهل يصح عقد الشركة عليه أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يصح، والآخر لا يصح.