للمستعير الرجوع، هذا إذا كانت العين باقية.
فإن تلفت في يد المستعير فإن كانت قيمتها وقت التلف أكثر ما كانت فله أن يغرمها من شاء منهما فإن غرمه المستعير لم يرجع على الغاصب وإن غرمه الغاصب لم يرجع على المستعير لأنه دخل على أن يضمن تلك القيمة فلا يكون الغاصب غارا بذلك، وإن كانت قيمتها وقت التلف أقل مما كانت قبله كان له أن يغرمها أيهما شاء، فإذا غرم المستعير لم يرجع بقدر قيمتها وقت التلف، وهل يرجع بالزيادة عليها على الغاصب؟ قيل فيه قولان، كما قلناه في الأجرة وأرش الأجزاء، لأنه دخل على أن يضمنها كما دخل على أن لا يضمن الأجرة ولزمه الفضل، وإن غرم الغاصب هل يرجع بقدر قيمتها وقت التلف والزيادة؟ فمبني على القولين كما مضى.
فأما إذا كان استعار من غير شرط الضمان وهو لا يعلم أنه غصب فإنه يرجع على المعير بكل حال عندنا، وإن كان علم أنه غصب فليس له الرجوع عليه بحال. وتجوز إعارة الشاة للحلب والانتفاع بلبنها لقوله عليه السلام: المنحة مردودة، وأراد به الشاة التي تستعار لينتفع بلبنها، ومن الناس من قال: لا يجوز كما لا يجوز إجارتها.