الفطر أو عيد الأضحى، جاز ذلك، وكذلك إن سمى عيدا من أعياد أهل الذمة مثل المهر جان والنوروز جاز ذلك لأنه مشهور فيما بين المسلمين كشهرته بين أهل الذمة وإن كانت أعيادا يختصون بها مثل الفطير والسعانين والفصح - وربما قيل بالسين - والأسمونيا والسدق لم يجز، لأن ذلك غير مشهور بين المسلمين، فلا يتعين إلا بالرجوع إليهم، ولا يجوز قبول قولهم في ذلك.
إذا أكراه أرضا للزراعة ذات ماء قائم إما يقينا أو غالبا مثل الأرضين التي تستقي من الأنهار الكبار مثل الفرات ودجلة والنيل والجيحون أو من الأنهار المشتقة الصغار من الأنهار الكبار، فإن ذلك جائز، لأنه عقد على منفعة يمكن استيفاؤها.
وكذلك الحكم في العثري، وهو الزرع الذي يستسقي من المصانع التي يجتمع فيها الماء من السيل في الأراضي التي ليس لها سيح، ويكون لها سواقي ممتدة إلى الأرض التي يستسقي منها، وتسمى الساقية من تلك السواقي عاثورا، ويجمع على عواثير، وسميت بذلك لأنه يتعثر بها ويسمى ذلك الماء عثريا، وكذلك الزرع يسمى عثريا.
والبعل هو الشجر الذي يشرب بعروقه من نداوة الأرض، وذلك يكون في الأرضين التي يكثر فيها الندا، وأما الغيل والغليل والسيح فهو الماء الذي يجري إلى الأراضي من غير أن يسقى بدولاب ولا غيره.
إذا ثبت هذا فكل أرض كان لها ماء قائم من نهر كبير أو صغير مشتق من كبير أو عين أو مصنع أو بئر فإنه يجوز اكتراؤها للزراعة لما ذكرناه، فإن ثبت الماء إلى أن يستوفي الغلتين الصيفي والشتوي منها، فقد استوفى حقه.
وإن كان قد استوفى إحديهما ثم انقطع الماء نظر: فإن قال المكري: أنا أجري إليها الماء من موضع آخر لأن لي فيه حق الشرب لأرضي، لم يكن للمكتري الخيار لأن العيب قد زال بذلك، كما لو أصاب بالمبيع عيبا ثم زال قبل الرد، فإنه لا يرد، وأما إذا تعذر إجراء إليها من موضع آخر فإن الخيار