أحدهما ويهلك الآخر.
وأما الضرب المختلف فيه، فهو أن يزارعه على سهم مشاع، مثل أن يجعل له النصف أو الثلث أو الربع أو أقل منه أو أكثر كان ذلك جائزا عندنا، وفيه خلاف.
دليلنا: إجماع الفرقة والأخبار عن النبي ودلالة الأصل، ومن قال: لا يجوز قال: إذا زارع رجلا فعمل كان الزرع لصاحب البذر، لأنه عين ماله، فإن كان البذر لرب الأرض فالزرع له، وعليه أجرة المثل للأكار، وإن كان البذر للأكار فالزرع له، وعليه أجرة المثل لرب الأرض عن أرضه، وإن كان البذر لهما فالزرع لهما ولصاحب الأرض أن يرجع على الأكار بنصف أجرة أرضه، وللأكار أن يرجع على رب الأرض بنصف أجرة عمله، فإن تساوى الحقان تقاصا، وإن اختلفا تقاصا فيما تساويا فيه، ويرجع صاحب الفضل على صاحبه بالفضل.
فإذا أراد رب الأرض والأكار أن يخرج الغلة على الحقين ويثبت على الملكين، فإن رب الأرض يكتري نصف عمل الأكار ونصف عمل فدانه وآلته، بنصف منفعة أرضه، ويراعى في ذلك الشرائط التي تراعى في الإجارة من مشاهدة الأرض والفدان وغيره، ويضرب المدة كذلك حتى يصير العمل معلوما بتقديرها ويكون البذر بينهما نصفين فيكون الأكار عاملا في جميع الزرع في نصفه لنفسه، وفي النصف لصاحب الأرض.
وإن أراد أن يكون البذر من أحدهما، فإن جعلناه من صاحب الأرض اكترى نصف عمل الأكار ونصف منفعة آلته بنصف منفعة أرضه وبنصف البذر، وإن جعلناه من الأكار اكترى الأكار من رب الأرض نصف منفعة أرضه بنصف عمله وعمل آلته وبنصف آلته ونصف البذر.
وإن أراد أن يكون للأكار ثلث المنفعة اكترى رب الأرض منه ثلثي عمله بثلث منفعة أرضه وثلث بذره، وإن كان البذر من الأكار اكترى بثلث منفعة أرضه