للمستعير الإعارة ولا الإجارة إلا بإذن.
ولو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة في الاستعمال ضمن الناقص لا النقص، ويضمن بالجحود، ويقبل قوله في التلف والقيمة وعدم التفريط لا الرد.
ولو ادعى المالك الأجرة حلف على عدم الإعارة وله الأقل من المدعي وأجرة المثل، ولو اختلفا عقيب العقد حلف المستعير ولا شئ.