الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٧ق٢ - الصفحة ١٣٠
فعلى ما مضى إن كان خطأ أو عمدا على عاقلته، لأن عمد الصبي وخطأه سواء، وفي الناس من قال: إن عمده عمده يجب عليه الدية في ماله، هذا إذا لم يدفع إليه باختياره ولم يسلط عليه.
وأما الضرب الثالث: إذا دفع إليه باختياره ولم يسلطه على الإتلاف، فهو إذا كان قد أودع وديعة عندي صبي وتلفت في يده، فهل يلزمه الضمان؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا يلزمه الضمان وهو الأقوى لأن باختياره سلطه على إتلافها وهلاكها، فأشبه البيع كما لو باع، والثاني أنه يضمن لأنه ما اختار التسليط، وهذه المسألة لها نظائر في البيع والجناية.
صبي أودع وديعة عند رجل يلزمه الضمان لأن دفع الصبي لا حكم له، فلما لم يكن له حكم فقد أخذها ممن ليس له الأخذ منه، فإن أراد ردها إلى الصبي لم يزل الضمان، لأن بالأخذ لزمه الضمان فلا يسقط بهذا الرد، لأن هذا رد على من ليس له أن يردها عليه، إلا أن يردها على ولي الصبي فإنه يزول بهذا الرد الضمان.
فأما إن أودع عبدا فالكلام في العبد قريب من الكلام في الصبي، كذلك إتلاف العبد على ثلاثة أضرب: أحدها ما يكون قد اختار أن يسلطه على هلاكه، والثاني ما اختار أن يسلطه على هلاكه وإتلافه، والثالث إذا اختار الدفع إليه ولم يختر التسليط على الهلاك:
فإن كان اختار التسليط على هلاكه، مثل أن يكون قد باعه من عبد أو أقرضه أو وهبه منه وأقبضه، فتلف في يده، فإن هناك لا يتعلق الضمان برقبته، وإنما يتعلق الضمان بذمته، لأنه مكلف ويتبع به إذا أعتق.
الضرب الثاني: إذا لم يختر التسليط على هلاكه مثل الجناية، عبد جنى جناية يلزمه الضمان ويتعلق برقبته.
الضرب الثالث: إذا اختار الدفع ولم يختر الهلاك والإتلاف، مثل أن أودعه وديعة فالضمان على وجهين، فإن غلبنا الجناية تعلق الضمان برقبته، وإن لم نغلب الجناية فالضمان يتعلق بذمته، وإن شئت قلت: إن قلنا في الصبي يضمن
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الهلاك (2)، البيع (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخلاف كتاب الشركة 3
2 المبسوط كتاب الشركة 11
3 تبصرة المتعلمين في الشركة 31
4 إرشاد الأذهان في الشركة 37
5 المسائل لابن طي الشركة 43
6 القراض والمضاربة الخلاف كتاب القراض 49
7 المبسوط كتاب القراض والمضاربة 57
8 تبصرة المتعلمين في المضاربة 99
9 إرشاد الأذهان في المضاربة 105
10 المسائل لابن طي في المضاربة 105
11 الوديعة الخلاف كتاب الوديعة 109
12 المبسوط كتاب الوديعة 115
13 تبصرة المتعلمين في الوديعة 137
14 إرشاد الأذهان في الوديعة 139
15 تلخيص المرام كتاب الوديعة 141
16 المسائل لابن طي الوديعة والعارية 145
17 العارية الخلاف كتاب العارية 151
18 المبسوط كتاب العارية 155
19 تبصرة المتعلمين في العارية 167
20 إرشاد الأذهان في العارية 169
21 المزارعة والمساقاة الخلاف كتاب المزارعة 187
22 كتاب المساقاة 203
23 تبصرة المتعلمين في المزارعة والمساقاة 219
24 إرشاد الأذهان في المزارعة والمساقاة 221
25 تلخيص المرام كتاب المزارعة والمساقاة 225
26 المسائل لابن طي في المساقاة والمزارعة 229
27 الإجارة الخلاف كتاب الإجارة 235
28 المبسوط كتاب الإجارات 255
29 في تضمين الإجراء 275
30 تبصرة المتعلمين كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 289
31 في الإجارة 289
32 إرشاد الأذهان كتاب الإجارة وتوابعها 291
33 في الشرائط 291
34 في الأحكام 293
35 تلخيص المرام كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما 295
36 المسائل لابن طي في الإجارة ما يلحق به 299