والعارية أمانة، لا يضمنها المستعير إلا أن يكون ذهبا أو فضة، أو يشترط، أو يكون المعير غير مالك، أو يستعير الصيد وهو محرم، أو يفرط، والقول قوله في القيمة يوم التلف على رأي.
والتفريط، ولو جحد الإعارة بطل الاستئمان، ويشترط أن يكون المعير جائز التصرف إلا أن يأذن المولى للصغير مع المصلحة.
وصحة الانتفاع مع بقاء العين، ولو استعار من الغاصب مع العلم والتلف في يده ورجع عليه لم يرجع على الغاصب، ولو رجع على الغاصب رجع عليه، ولو كان لا معه ضمن الغاصب خاصة.
ويقتصر المستعير على المأذون، وإلا بنى على العادة، ولو خالف المأذون ضمن وعليه أجرة المثل إن كان مما يستأجر له، ولو أذن له في الغرس والزرع، قيل: له القلع مع الأرش وله بيعه على المعير وغيره، ولو حملت الريح الحب فنبت كان للمالك قلعه ولا أرش، ولو أعاره للدفن لم يكن له قلع الميت، ولو أذن له في طرح خشبة فله الإزالة مع الأرش، إلا أن يكون الطرف الآخر في ملكه ويؤدي إلى خرابه، ولو انقلعت لم تجدد إلا بالإذن، وكذا في الغرس.
ولا يعير المستعير ولا يؤجر إلا بالإذن، وإنما يبرأ المستعير بالرد إلى المالك أو الوكيل، ولو أعار إلى المسافة المأذون فيها بعد التعدي لم يبرأ، ولو نقصت بالاستعمال ثم تلفت مع التفريط ضمن يوم التلف لا مع النقص، ولو قال المالك: آجرتك، وادعى العارية حلف المالك على عدمها وله أجرة المثل على رأي، وكذا لو ادعى عارية الأرض المزروعة، وإن كان الاختلاف عقيب القبض فالقول قول من ينكر الأجرة، والقول قول المالك في الرد.
ويجوز إعارة الشاة للحلب، ويكره استعارة الأبوين للخدمة، ويستحب للترفه.