والحكم فيه قيل فيه ثلاثة أوجه: أحدها أن توقف الدار والشئ المتنازع فيه حتى يتبين أو يصطلحا، والوجه الثاني يقسم بينهما، الثالث يقر في يد المقر له الأول ويغرم قيمتها للثاني، لأن يمين الثاني مع نكوله يجري مجرى الإقرار، وقد تقدم إقراره بها للأول، فصار كأنه أقر للثاني بعد أن كان أقر بملكها، فوجب أن يقر في يد من يقر بها له، ويغرم للثاني، وهذا هو الأقوى.
الثالث: أن يقر بها لهما معا فقد أقر لكل واحد منهما بنصفها، ويدعي كل واحد منهما نصف ذلك الشئ، فالحكم في النكول عن اليمين والوقف والقسمة والغرم في هذا النصف كالحكم في جميع الدار في الفصل الأول وقد مضى.
الرابع: إذا قال: هو لأحدكما لا بعينه، ولا أعرف عينه، فقال لهما: هل تدعيان علمه؟ فإن لم يدعيا ذلك توقف حتى يصطلحا معا، لتساويهما في الإقرار لهما، وما الذي يصنع به؟ وجهان: أحدهما ينتزع من يده ويوضع على يدي عدل حتى يصطلحا لأنه لا حق له فيها، والثاني أنها تقر في يده، لأنا إن انتزعنا من يده لا نسلم إلى أحدهما، وإنما يوضع على يدي عدل، وهو عدل، وهذا أقوى.
وإن ادعيا العلم وقال كل واحد منهما: أنت تعلم أن جميع هذه الدار لي، وأنكر فالقول قوله مع يمينه، لأنه مدعى عليه، فيحلف ويبرأ يمينا واحدة أنه لا يعلم لأيهما هي، وقال قوم: يحلف لكل واحد منهما، وهذا الأقوى كالفصل الأول إذا أنكر لهما معا.
قال المخالف: والفرق بينهما أن هناك أنكر كل واحد منهما، فإذا حلف لم يكن ذلك اليمين يمينا للآخر، وليس كذلك هاهنا، لأنه إذا قال: لا أعرف أيكما هو مالكها، وحلف فقد حلف لكل واحد منهما، فإن حلف سقطت دعواه، وصار كما لو صدقاه، وقد مضى الكلام عليه، وهل ينتزع من يده أو يقر في يده؟
على القولين.
ثم يبقى الحكومة بينهما بين المتداعيين، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي بها للذي حلف دون المنكر، وإن حلفا فقد تساويا، وفيها قولان: أحدهما،