وتدفع إلى المودع ويسترجع منه ما قد ضمن المودع، ويرد على المودع، وإن كانت تالفة فلا يرجع أحدهما على أحد، وما كان قد ضمنه صح ضمانه ولا رجوع.
إذا كان الكيس للمودع فقال: احفظها في هذا الكيس، فإن حفظها في كيس فوقه في الحرز فلا يضمن، وإن حفظها فيما هو دونه ضمن، وهذا كما لو قال: احفظها في هذا البيت، فنقلها إلى بيت فوق منه لم يضمن، وإن نقلها إلى بيت دونه يضمن كذلك هاهنا مثله.
وإن كان الكيس للمودع فقال: احفظها في هذا الكيس، ثم أخرجها من الكيس فإنه يضمن الكل لأنه هتك حرز صاحبها، كما لو أودعها وكان في الصندوق فأخرجها من الصندوق من غير عذر فإنه يضمن، لأنه هتك حرزه كذلك هاهنا مثله.
وإذا أكره على الأخذ فلا ضمان عليه، لأنه لو أخذه من غير إكراه لم يكن عليه ضمان فبأن لا يكون عليه ضمان بالإكراه أولى، وإذا أكره على أخذه منه وأمكنه من دفعه عن نفسه فلم يفعل، فعليه الضمان لأنه فرط، وإن لم يتمكن من الدفع عن نفسه لم يضمن.
ولو أودع صندوقا وشرط وقال: لا ترقد عليه، فرقد ونام عليه أو طرح متاعا عليه أو قفله أو كان عليه قفل فقفله بآخر فلا ضمان عليه، لأنه زاده حرزا، وفي الناس من قال: يلزمه الضمان لأنه نبه عليه اللصوص بأن فيه مالا بالرقاد عليه، والأول أقوى، لأن الأصل براءة الذمة، وهذا مثل أن يقول: اطرحها في صحن دارك، فأدخلها في البيت وقفله، فإنه لا يضمن لأنه زاده حرزا.
ويفارق ما قالوه من أنه نبه عليه اللصوص بأن فيه بضاعة، لأنه لو قال بلفظه:
إن فيه مالا، لم يضمن، فبأن لا يضمن بالتنبيه أولى، وكذلك لو دفع إليه حمل متاع ليحمله إلى بلد آخر فنام عليه، لم يضمن لأنه بالنوم عليه زاده حرزا، ولو قال له: اطرحها في بيتك واحفظها وإن فزعت عليها فلا تخرجها، ففزع عليها