والحشرات والقمل والبق والبراغيث.
الثالث: الطيور:
ويحرم السبع كالبازي والرخم، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصة، والخفاش والطاووس والجلال من الحلال حتى يستبرأ، فالبطة وشبهها بخمسة أيام، والدجاجة بثلاثة، والزنابير والذباب وبيض المحرم، وما اتفق طرفاه في المشتبه.
ويكره: الغراب والخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة والقبرة.
الرابع: الجامد:
ويحرم الميتة وأجزاؤها، عدا صوف ما كان طاهرا في حياته، وشعره ووبره وريشه، وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني، والإنفحة.
ويحرم من الذبيحة: القضيب والأنثيان والطحال والفرث والدم والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج والعلباء والنخاع والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماع والحدق.
ويكره: الكلى وإذنا القلب.
ويحرم الأعيان النجسة كالعذرة، وما أبين من الحي، والطين عدا اليسير من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء، والسموم القاتلة.
الخامس: المائع:
ويحرم كل مسكر من خمر وغيره، والعصير إذا غلا، والفقاع، والدم، والعلقة وإن كانت في البيضة، وهي نجسة، وكل ما هو نجس من المائع وغيره وتلقي النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل ويحل الباقي.