مسألة 18: إذا نحرت البدنة أو ذبحت البقرة أو الشاة فخرج من جوفها ولد فإن كان تاما - وحده أن يكون أشعر أو أوبر - نظر فيه: فإن خرج ميتا حل أكله، وإن خرج حيا ثم مات لم يحل أكله، وإن خرج قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال.
وقال الشافعي: إذا خرج ميتا حل أكله، ولم يفصل بين أن يكون تاما أو غير تام، وإن خرج حيا فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثم مات لم يحل أكله، وإن لم يتسع الزمان لذبحه ثم مات حل أكله وسواء كان ذلك لتعذر آلة أو غير ذلك، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق، وهو إجماع الصحابة.
وانفرد أبو حنيفة بأن قال: إذا خرج ميتا فهو ميتة لا يؤكل حتى يخرج حيا فيذبح فيحل بالذبح.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى أبو داود في سننه عن مسدد عن هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت: يا رسول الله تنحر الناقة وتذبح البقرة أو الشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال:
كلوه إذا شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه.
وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام وعكرمة عن ابن عباس ونافع عن ابن عمر وابن الزبير عن جابر وطاووس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ذكاة الجنين ذكاة أمة.
فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر أن إحدى الذكاتين نائبة مناب الأخرى وقائمة مقامها، فوجب أن تكون ذكاة الأم نائبة عن ذكاتها وذكاة جنينها.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه، وعن ابن عمر