مسألة 27: إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع والتداوي فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا، وقد روي أنه يجوز عند الاضطرار إلى الشرب أن يشرب، وأما للأكل والتداوي فلا، وبهذا التفصيل قال أصحاب الشافعي.
وقال الثوري وأبو حنيفة: تحل للمضطر إلى الطعام وإلى الشراب وتحل للتداوي بها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وأيضا تحريم الخمر معلوم ضرورة، وإباحتها في موضع يحتاج إلى دليل، وما قلناه مجمع عليه، وليس على ما قالوه دليل.
مسألة 28: إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته، جاز له أن يأكل منها ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه، وبه قال قوم من أصحاب الحديث، وقال جميع الفقهاء: لا يحل له الأكل منه إلا في حال الضرورة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا مر أحدكم بحائط غيره فليدخل وليأكل منه ولا يتخذ خبنته، وفي بعضها فليناد ثلاثا فإن أجابوه وإلا فليدخل وليأكل ولا يتخذ خبنة - أي لا يحمل معه شيئا، والخبنة ما وضع في الحجر -.