من الخبائث، وروى نميلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن القنفذ فتلا قوله تعالى: قول لا أجد فيما أوحي إلى محرما، إلى قوله: أو لحم خنزير فإنه رجس، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله فقال:
خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى عليه وآله قال هذا فهو كما قال.
مسألة 8: الأرنب محرم، وقال الشافعي: حلال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.
مسألة 9: الضب حرام أكله، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: مكروه يأثم بأكله إلا أنه لا يسميه حراما، وقال الشافعي: حلال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى ثابت بن ذريعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جيش فأصبنا ضبانا فشويت منها ضبا فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وآله فوضعته بين يديه قال: فأخذ عودا فعد به أضلاعه ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي، فلم يأكله فلو كان حلالا ما امتنع منه.
مسألة 10: أكل لحم الخيل حلال، عرابا كانت أو براذين أو مقاريف، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق، وقال مالك: حرام، وقال أبو حنيفة: مكروه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما... الآية، وعليه إجماع الصحابة، وروي ذلك عن أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وسويد بن غفلة وفضالة بن عبيد وأسماء بنت أبي بكر، وأيضا الأصل الإباحة، والتحريم يحتاج إلى دليل.