مسألة 20: إذا جاز الاستصباح به فإن دخانه يكون طاهرا ولا يكون نجسا، وقال الشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني - وهو والصحيح وقال الشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني - وهو الصحيح عندهم - أنه يكون نجسا ثم ينظر، فإن كان قليلا مثل رؤوس الإبر فهو معفو عنه، وإن كان كثيرا وجب غسله.
دليلنا: إن الأصل الطهارة وبراءة الذمة، والحكم بالنجاسة وشغل الذمة يحتاج إلى دليل.
مسألة 21: الزيت والشيرج والبزر إذا نجس لا يمكن تطهيره بالماء، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني - وهو المذهب، واختاره أبو العباس - أنه يطهر بأن يكاثر الماء عليه.
دليلنا: أن نجاسة هذه الأشياء معلومة، ولا دليل على أنها تطهر بالماء، فمن ادعى صحته فعليه الدلالة.
مسألة 22: لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة أن يأكل أكثر مما يسد الرمق، ولا يحل له الشبع، وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي اختاره لنفسه واختاره المزني، وله قول آخر أن له أن يأكل للشبع، وبه قال مالك والثوري.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا ما قلناه حلال بلا خلاف، وبقى الباقي على تحريمه بالآيات.
مسألة 23: إذا اضطر إلى أكل الميتة يجب عليه أكلها، ولا يجوز له الامتناع منه، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، وقال أبو إسحاق:
لا يجب عليه لأنه يجوز أن يكون له غرض في الامتناع منه وهو أن لا يباشر نجاسة.
دليلنا: ما علمناه ضرورة من وجوب دفع المضار عن النفس، فإذا كان هذا مباحا في هذا الوقت، وبه يدفع الضرر العظيم عن نفسه، وجب عليه تناوله.