ابن الجنيد، وهو ظاهر ابن إدريس لطهارته، والأقوى التحريم للاستخباث إلا ما يستشفى به كبول الإبل، وكذا باقي النجاسات المائعة كالمني.
الخامس: فضلات الإنسان كبصاقه ونخامته وفضلات باقي الحيوانات وإن كانت طاهرة لاستخباثها، وقد ورد رخصة في بصاق المرأة والابنة.
والسادس: اللبن تابع للحم في الحرمة والحل والكراهية، فيحرم لبن الكلبة والهرة واللبوة والذئبة، ويحل لبن مأكول اللحم، ويكره لبن الأتن مائعا وجامدا.
السابع: الدم المسفوح من كل حيوان حل أكله أو حرم، ويحرم أيضا دم الضفادع والبراغيث وشبهها من غير المسفوح، وإلا ما يتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح فإنه حلال.
الثامن: كل مائع لاقته نجاسة قبل تطهيره إذا قبل التطهير كالماء، وفي قبول باقي المائعات للتطهير خلاف، فقيل: بقبولها الطهارة عند ملاقاة الكثير وتخلل أجزائها، حتى الدهن وهو بعيد، نعم لو استحال المضاف إلى المطلق طهر.
ويجوز بيع الدهن النجس بالعرض بشرط إعلام المشتري، ولو لاقت النجاسة السمن والعسل وشبههما في حال الجمود ألقيت النجاسة وما يكتنفها، وفي طهارة العجين بالنجس إذا خبز رواية، والأولى المنع، نعم لو جعل في الماء الكثير حتى تخلله لم تبعد طهارته.
ويحل الخمر إذا استحال خلا بعلاج أو غيره سواء كان ما عولج به عينا قائمة أو لا على الأقرب، وكذا يطهر إناؤه، ويكره علاجه، أما لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة أخرى لم يطهر بالخلية، ويكره علاجه، أما لو عولج بنجس أو استهلك بالخل، وإن بقي من الخمر بقية فتخللت لم يطهر الخل بذلك على الأقرب، خلافا للنهاية تأويلا لرواية أبي بصير: لا بأس بجعل الخمر خلا إذا لم يجعل فيها ما يقلبها، ولو حمل ذلك على النهي عن العلاج كما رواه أيضا استغنى عن التأويل، وقال ابن الجنيد: يحل إذا مضى عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى التحليل فلم يعتبر البقية ولا انقلابهما، وهما بعيدان، وسأل أبو بصير