تفسيرها: إن أدركت شيئا منها أو عينا تطرف أو قائمة تركض أو ذنبا يمصع فقد أدركت ذكاته فكله، وروى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام: إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك، وعن الشيخ يحيى: إن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، ونعم ما قال.
ويستحب في الغنم ربط يديه ورجل وإطلاق الأخرى والإمساك على صوفه أو شعره حتى تبرد، وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه، وفي الإبل إطلاق رجليه وربط أخفافه إلى إباطه، وفي الطير إرساله.
ويستحب الإسراع في الذبح وتحديد الآلة، ويجوز الاشتراك فيه معا أو على التعاقب ما لم يطل الفصل.
ويحرم إبانة الرأس عمدا وقطع النخاع " مثلث النون " قبل موتها، وهو - الخيط الأبيض وسط الفقار " بالفتح " ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب " بفتح العين وسكون الجيم وهو أصله " - وكسر الرقبة لتوخي الموت، ولا يحرم المذبوح بذلك خلافا للنهاية وابن زهرة في قطع الرأس والنخاع ولو سبقت السكين فأبانت الرأس أو فعل ذلك ناسيا فلا تحريم.
وكذا يحرم سلخها قبل بردها، وحرمها به الشيخ وأتباعه وأنكره ابن إدريس، والرواية به عن الرضا عليه السلام مقطوعة وتحمل على الكراهية.
وفي حكم سلخها قطع شئ منها وكرهها المحقق، وقال الحلبي: لو قطع شيئا منها قبل بردها فهو ميتة وفيه بعد، وفي النهاية: لا يجوز قلب السكين فيذبح إلى فوق لرواية حمران بن أعين عن الصادق عليه السلام: لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، وقال ابن إدريس: لا يحرم، وكرهه المحقق.
وقال الشيخ: لا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا - وهو أن يذبحه وحيوان آخر ينظر إليه - لرواية غياث عنه عليه السلام: إن عليا عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وتحمل على الكراهة.