الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١٤٧
وتكره الذباحة ليلا إلا لضرورة ويوم الجمعة قبل الزوال، ولو أفلت الحيوان قبل تمام التذكية وتعذر إمساكه كالطير جاز رميه بالسلاح.
ويحل أكل ما يباع في سوق الإسلام من اللحم وإن جهل حاله، ولا يجب السؤال بل ولا يستحب وإن كان البائع غير معتقد للحق ولو علم منه استحلال ذبائح الكتابيين على الأصح، ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها إلا مع العلم بأن مباشرها أهل أو قرينة الحال.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح 5
2 كتاب الضحايا 19
3 مسائل العقيقة 32
4 كتاب الأطعمة 35
5 معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل 39
6 المبسوط كتاب الصيد والذبائح 49
7 في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز 56
8 كتاب الضحايا والعقيقة 73
9 كتاب الأطعمة 85
10 تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه 99
11 في ما يو كل لحمه 99
12 في الذباحة 100
13 في الأطعمة والأشربة 101
14 إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه 107
15 في الاصطياد 107
16 في الأحكام 108
17 الذبح 110
18 في أركانه 110
19 في الأحكام 112
20 في الأطعمة والأشربة 113
21 في حال الاختيار 113
22 في الاضطرار 116
23 تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه 121
24 كتاب الصيد 131
25 درس (1) في الآلة 133
26 درس (2) في من يملك الصيد 135
27 درس (3) في الجناية على الصيد 137
28 كتاب التذكية 141
29 درس (1) في شروط التذكية بالذبح 142
30 درس (2) في متابعة الذبح 145
31 كتاب الأطعمة والأشربة 149
32 درس (1) في الطير 152
33 درس (2) في الجامد 153
34 درس (3) في المائع 155
35 درس (4) في الأكل من مال الغير 158
36 درس (5) النظر في الاضطرار 160
37 درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار 162
38 درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع) 167
39 درس (8) في البقول وغيرها 170
40 درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع) 172