علم كونه مات خارج الماء حل، ولو اشتبه فالأقرب التحريم، وقال في المقنع:
إذا اشتبه السمك هل هو ذكي أم لا؟ طرح على الماء فإن استلقى على ظهره فحرام وإن كان على وجهه فذكي، واختاره الفاضل، ولا فرق في الطافي بين ما مات بسبب كحرارة الماء أو العلق أو بغير سبب.
ولو وجدت سمكة في جوف أخرى مذكاة فالمروي عن علي عليه السلام حلها وللاستصحاب، ومنعه ابن إدريس، ولو وجدت في جوف حية فالمروي عن الصادق عليه السلام حلها إذا طرحتها وهي تضطرب ولم تنسلخ فلوسها وإلا فلا.
وبيض السمك تابع، ولو اشتبه أكل الخشن دون الأملس والمنماع، وأطلق كثير ذلك من غير اعتبار التبعية.
وقال ابن إدريس يحل مطلقا ما في جوف السمك للأصل، وحل الصحناء " بكسر الصاد والمد " وهو اختيار الفاضل، وروى عمار عن الصادق عليه السلام: في الجري مع السمك في سفود " بالتشديد مع فتح السين " يؤكل ما فوق الجري ويرمي ما سأل عليه، وعليها ابنا بابويه، وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم، قال الفاضل: لم يعتبر علماؤنا ذلك، والجري طاهر والرواية ضعيفة السند.
ويحرم جلال السمك حتى يستبرئ يوما إلى الليل، وروي عن الرضا عليه السلام يوما وليلة، وهو أولى في ماء طاهر بغذاء طاهر، والسلحفاة والضفدع والسرطان وجميع حيوان البحر كلبه وخنزيره وشاته.
وإنما يحل السمك ذو الفلس كالشبوط " بفتح الشين والتشديد " والربيثا والإربيان " بكسر الهمزة " - وهو أبيض كالدود - والطمر " بكسر الطاء " والطبراني والإبلامي " بكسر الهمزة " والرواية بحل غير ذي الفلس محمولة على التقية.