الأول: كل مسكر كالخمر والنبيذ والتبع من العسل والنقيع من الزبيب والمرز من الذرة والفضيخ من التمر والبسر والجعة من الشعير " بكسر الجيم "، والمعتبر في التحريم إسكار كثيره، فيحرم قليله.
الثاني: الفقاع إجماعا، لقول الصادق عليه السلام والرضا عليه السلام: هو خمر مجهول فلا تشربه، وفي رواية شاذة حل ما لم يغل منه ولم توضر آنيته بأن يعمل فيها فوق ثلاث مرات، وهي تقية أو محمولة على ما لم يسم فقاعا كماء الزبيب قبل غليانه، ففي رواية صفوان عن الصادق عليه السلام: حل الزبيب إذا نقع غدوة وشرب بالعشي أو ينقع بالعشي ويشرب غدوة.
الثالث: العصير العنبي إذا غلى واشتد، وحده أن يصير أسفله أعلاه ما لم يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا.
ولا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش، فيحل طبخ الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا وخروجه عن مسمى العنب، وحرمه بعض مشايخنا المعاصرين، وهو مذهب بعض فضلائنا المتقدمين لمفهوم رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام، حيث سأله عن الزبيب يؤخذ ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه، فقال: لا بأس، وأما عصير التمر فقد أحله بعض الأصحاب ما لم يسكر، وفي رواية عمار، وسئل الصادق عليه السلام عن النضوح كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثاه، ولا يقبل قول من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما لروايات، وقيل: يقبل على كراهية.
وبصاق شارب الخمر وغيره من النجاسات طاهر مع عدم التغير، وكذا دمع المكتحل بالنجاسة إذا لم تكن النجاسة واردة على المحل النجس، والربوب كلها حلال وإن شم منها رائحة المسكر.
ويكره الاستشفاء بمياه العيون الحارة الكبريتية، وما باشره الجنب والحائض مع التهمة، وسؤر من لا يتوقى النجاسة.
الرابع: البول مما لا يؤكل لحمه، وفي بول ما يؤكل لحمه قول بالحل اختاره