بقاء شئ من أعيان الدهن فلا يجوز تحت الظلال، وجوز الشيخ في النهاية عمل جلد الميتة دلوا يستقى به الماء لغير الوضوء والصلاة والشرب وإن كان تجنبه أفضل، وابن البراج قال: الأحوط تركه، وابن حمزة أطلق المنع من استعمال جلود الميتة، والصدوق قال: لا بأس بأن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء، وحرم الفاضل ذلك كله.
وإذا اختلط اللحم الذكي بالميتة ولا طريق إلى تمييزه لم يحل أكله، وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قولان، فالجواز قول النهاية لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام والمنع ظاهر القاضي وفتوى ابن إدريس، قال الفاضل: هذا ليس ببيع حقيقة وإنما هو استنقاذ مال الكافر برضاه، ويشكل بأن ما له محترم إذا كان ذميا إلا على الوجه الشرعي، ومن ثم حرم الربا معه، وقال المحقق: ربما كان حسنا إذا قصد بيع الذكي فحسب، وتبعه الفاضل، ويشكل بجهالته وعدم إمكان تسليمه متميزا.
ولو وجد لحما مطروحا لا يعلم حاله فالمشهور، ويكاد أن يكون إجماعا أنه يطرح على النار فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة، وتوقف فيه الفاضلان، والعمل بالمشهور، ويمكن اعتبار المختلط بذلك إلا أن الأصحاب والأخبار أهملت ذلك.
ويحرم الطين كله إلا قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام بقصد والاستشفاء، والأرمني للمنفعة.
وتحرم السموم القاتلة قليلها وكثيرها أما ما لا يقتل قليله كالأفيون وشحم الحنظل والسقمونيا فإنه يجوز تناوله، ولو بلغ في الكثرة إلى ظن القتل أو ثقل المزاج أو فساده حرم، كالدرهم من السقمونيا - ونهى الأطباء عن استعمال الأسود منه الذي لا ينفرك سريعا ويجلب من بلاد الجرامقة -، وعما جاوز الدانقين من الأفيون وقالوا: الدرهمان منه يقتل والدرهم يبطل الهضم إذا شرب وحده، وقدروا المأخوذ من شحم الحنظل بنصف درهم، وقالوا: إذا لم يكن في شجرة