وقد يعرض للمحل التحريم بوطئ الإنسان، فيحرم لحمه ولحم نسله، فإن اشتبه قسم وأقرع حتى يبقى واحدة.
وبالجلل باغتذاء عذرة الإنسان محضا فيحل بالاستبراء، بأن يربط ويطعم علفا طاهرا، فالناقة أربعون يوما وألحق في المبسوط البقرة بها، وقال الصدوق:
للبقرة ثلاثون ويوما، والمشهور عشرون يوما، وللشاة عشرة وقال الصدوق:
عشرون، وابن الجنيد أربعة عشر وفي المبسوط سبعة، والبطة خمسة أيام وقال الصدوق: ثلاثة، وروي ستة، والدجاجة ثلاثة وقال الحلبي: خمسة وألحق الشيخ شبه الدجاجة بها، وما عداها لا مقدر فيه فيستبرأ بما يزول عنه الجلل.
وقال ابن الجنيد يكره الجلال، وجعل حكم ما يأكل المحرم حكمه، ولو شرب المحلل خمرا ثم ذبح غسل لحمه وحرم ما في بطنه وقال ابن إدريس يكره وموثقة زيد الشحام مصرحة بأنها إذا شربت خمرا حتى سكرت وذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها، ولو شربت بولا نجسا غسل ما في بطنه، ولو شرب المحلل لبن خنزيرة واشتد حرم لحمه ولحم نسله وإن لم يشتد كره، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام إما بعلف إن كان يأكله وإما بشرب لبن طاهر ولو شرب لبن امرأة واشتد كره لحمه.
وثانيها: حيوان البحر:
ويحل منه السمك الذي له فلس وإن زال عنه كالكنعت.
ويحرم ما لا فلس له كالجري " بكسر الجيم " والمارماهي والزهو والزمار على الأظهر، وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام كراهة الجري، وفي النهاية تكره الثلاثة الأخيرة كراهية مغلظة لصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وفيها أيضا الجري، ويعارضها أخبار أكثر منها وأشهر وعمل الأصحاب، ويمكن حمل الإباحة على التقية.
ويحرم الطافي - وهو ما يطفو على الماء ميتا - إذا علم كونه مات في الماء ولو