أن يفرض كل منهما كأنه انفرد بقتله فيجب عليه كمال قيمته يوم جنايته، فتضم إحدى القيمتين إلى الأخرى فيكون تسعة عشر، فعلى الأول عشرة من التسعة عشر وعلى الثاني تسعة من التسعة عشر، وإيضاحه بضرب العشرة في تسعة عشر يكون مائة وتسعين، فالمائة على الأول والتسعون على الثاني، فيأخذ من كل تسعة عشر واحدا فيحصل ما ذكرناه.
فرع:
لو كانت إحدى الجنايتين من المالك وجب على الأجنبي ما ذكر سواء كان الأول أو الثاني، واحتمل المحقق فيما إذا كان جناية الأول على مباح فأثبته، ونقصه درهما من العشرة أن يلزم الثاني كمال قيمته معيبا لأن الضمان توجه عليه، بخلاف الأول لكونه جنى على مباح، وأجاب عنه بأنه مع إهماله التذكية جرى مجرى المشارك بجنايته، وهذا الاحتمال لو صح لم يشترط فيه كون الصيد مباحا، فإن جناية المالك على ما له غير مضمونة أيضا، وقدرة المالك على التذكية قد لا تتحقق فلا ينتظم هذا الوجه مستقلا، بل بفقد القدرة على التذكية، على أنه يمكن مع القدرة والإهمال أن لا يجب على الثاني سوى أرش جنايته لأن المالك متلف ما له بعدم التذكية، وقد حررنا هذه المسألة في شرح الإرشاد.