حل كالليطة والمروة والزجاجة، ولو عدم ذلك جاز بالسن والظفر على الأقرب متصلين كانا أو منفصلين، ومنع الشيخ منهما في المبسوط والخلاف وإن كانا منفصلين مستدلا بالإجماع، والظاهر أنه أراد به مع الاختيار لأنه جوز مثل ذلك في التهذيب عند الضرورة.
ورابعها: قطع الأعضاء الأربعة في المذبوحة، وهي المرئ - مجرى الطعام والشراب - والحلقوم - مجرى النفس - والودجان - وهما العرقان المحيطان بالحلقوم -، فلو قطع البعض لم يحل وإن بقي يسير، وكلام الشيخ في الخلاف يظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم، ومال إليه الفاضل بعض الميل لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس، ولكنها في سياق الضرورة المجوزة للذبح بغير الحديد، وهي معارضة بحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام: إذا فرى الأوداج فلا بأس، ذكره أيضا عند عدم السكين.
وخامسها: نحر الإبل وذبح ما عداها، فلو ذبح الإبل أو نحر ما عداها مختارا حرم. ومحل النحر وهدة اللبة والذبح في الحلق تحت اللحيين، قيل: ولو استدرك الذبح بعد النحر أو العكس حل، ويشكل بعدم استقرار الحياة.
وسادسها: استقبال القبلة بالذبح والنحر مع الإمكان، فلو تركه عمدا حرم، ولو كان ناسيا أو مضطرا أو لم يعلم الجهة حل، والمعتبر استقبال المذبوح والمنحور لا الفاعل في ظاهر كلام الأصحاب.
وسابعها: التسمية عند النحر والذبح كما سلف، فلو تركها عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها، وفي غير المعتقد نظر، وظاهر الأصحاب التحريم، ولكنه يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبيا، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها وتحل الذبيحة وإن تركها عمدا، ولو سمى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحل، ويحتمل عدمه لأنه كغير القاصد للتسمية، ومن ثم لم تحل ذبيحة المجنون والسكران وغير المميز لعدم تحقق القصد إلى التسمية أو إلى