والشبكة، فلو أفلت بعد إثباته أو بعد قبضه باليد أو الآلة فأخذه آخر لم يملكه، ولو أطلقه من يده ونوى قطع ملكه عنه لم يخرج عن ملكه، وقيل: يخرج كما لو رمى الحقير مهملا له، ولمانع أن يمنع خروج الحقير عن ملكه وإن كان ذلك إباحة لتناول غيره، وفي الصيد كذلك إذا تحقق الإعراض.
ولا يملك الصيد بتوحله، في أرضه أو تعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة إلى سفينته ودخول الصيد إلى منزله، نعم يصير أولى به، فلو تخطى الغير إليه فعل حراما، وإن أخذه قال الشيخ وجماعة: يملكه الآخذ.
والمعتبر في الآلة بالعادة، فلو اتخذ موحلة أو قصد ببناء داره احتباس الصيد أو تعشيشه، أو بالسفينة وثوب السمك، ففي التمليك وجهان من انتفاء الاعتياد وكونه في معناه مع القصد وهو قوي.
وكل صيد عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد، ولو امتزج المملوك بغيره حل الاصطياد مع عدم الحصر لمشقة الاجتناب، ولو ظهر للصيد مالك وجب دفعه إليه، ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم تخرج عن الملك، وكذا لو توحشت هي أو الظباء وشبهها، ولو اختلط الحمام المملوك وتعذر الامتياز وتداعوه قضي فيه بما سلف في القضاء، ولو لم يتداعوه قضي بالصلح، ولو باعوه من أجنبي واتفقوا على توزيع الثمن صح البيع وإلا فلا.
وهنا مسائل أربع:
الأولى: لو رمى اثنان صيدا فعقراه ثم وجد ميتا فإن صادفا مذبحه حل، وكذا إن رمياه معا، وإن تعاقباه ولم يصادفا مذبحه حرام لجواز قتل الثاني له بعد إثباته، إلا أن يعلم أن جرح الأول منهما صيره في حكم الميت وإن جرح الثاني منهما قبل الإثبات فيحل ويكون ملكا للأول في الصورة الأولى وللثاني في الثانية، ولا ضمان على الأول فيما أفسده.
الثانية: لو أثبتا الصيد دفعة فهو لهما، وإن أثبته أحدهما اختص به، ولو جهل المثبت منهما أقرع وتحتمل الشركة، ولو ترتب الجرحان وحصل الإثبات بهما أو