يكون بعد الذبح طاهرا فيقع على مأكول اللحم، فيفيد حل أكله وطهارته وطهارة جلده، وعلى السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب فيفيد طهارة لحمها وجلدها، وفي الاحتياج إلى دبغه في استعماله قول مشهور، وأما المسوخ فالأقوى وقوع الذكاة عليها، كالدب والقرد والفيل، ولا يقع على الحشرات كالفأر وابن عرس والضب على قول، ولا على الكلب والخنزير إجماعا، ولا على الآدمي وإن كان كافرا إجماعا.
وثانيا: أهلية الذابح بالإسلام أو حكمه، فلا تحل ذبيحة الوثني سمعت تسميته أو لا، وفي الذمي قولان أقربهما التحريم، وهو اختيار المعظم وقد تقدم خلاف للصدوق والحسن، وظاهر ابن الجنيد الحل وجعل التجنب أحوط، وبالحل أخبار صحاح معارضة بمثلها، ويحمل على التقية أو الضرورة.
وتحرم ذبيحة الناصبي والخارجي دون غيره على الأصح، لقول أمير المؤمنين عليه السلام: من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه، ويعلم منه تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وهل يشترط مع الذكر اعتقاد الوجوب؟ الأقرب لا، وشرطه الفاضل، وقصر ابن إدريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا، ومنع الحلبي من ذبيحة جاحد النص، ومنع ابن البراج من ذبيحة غير أهل الحق لقول أبي الحسن عليه السلام لزكريا بن آدم: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه، ويحمل على الكراهية.
ولا تحل ذبيحة المجنون حال المباشرة ولا السكران ولا الصبي غير المميز، وتحل ذبيحة المميز والمرأة والخصي والخنثى والجنب والحائض والأغلف والأخرس والأعمى إذا سدد، لما روي عنهما عليهم السلام، وولد الزنى على الأقرب، وما يذبحه المسلم لكنائس الذمة وأعيادهم، ولو اشترك في الذبح الأهل وغيره لم يحل.
وثالثها: فري الأعضاء بالحديد مع القدرة، فلو فرى بغيره عند الضرورة