الرابع: كون المرسل من أهل التذكية، وهو المسلم أو حكمه كالصبي المميز ذكرا كان أو أنثى، فلو أرسله الكافر لم يحل وإن كان ذميا على الأصح، وقال الحسن: لا بأس بصيد اليهود والنصارى وذبائحهم بخلاف المجوس، وجوز الصدوق أكل ذبيحة الثلاثة إذا سمعت تسميتهم وفقدت ذبيحة المسلم، فمقتضى قوله جواز اصطيادهم، ولا تعويل على القولين، وفي حل اصطياد المخالف غير الناصب، الخلاف الذي يأتي في الذبيحة إن شاء الله تعالى، أما الناصب فلا يحل مصيده وإن سمى، ولا يحل مصيد المجنون ولا الطفل غير المميز، وأما المكفوف فإن تصور فيه قصد عين الصيد حل وإلا فلا.
ولو اشترك في قتله كلبان أحدهما من الأهل والآخر ممن ليس بأهل لم يحل.
الخامس: التسمية عند الإرسال من المرسل، فلو ترك التسمية عمدا حرم، وإن كان ناسيا حل، ولو نسيها فاستدرك عند الإصابة أجزأ، ولو تعمدها ثم سمى عندها فالأقرب الإجزاء، ولو سمى غير المرسل لم يحل.
ولو اشترك في قتله كلبان سمى مرسل أحدهما دون الآخر لم يحل ما لم يعلم أن القاتل ما سمى عليه، والواجب هنا في الذبح والنحر ذكر الله مع التعظيم، مثل " بسم الله والله أكبر وسبحان الله "، ولا يجزئ لو اقتصر على الجلالة على الأقرب، ولو قال " اللهم ارحمني " أو " اللهم صل على محمد وآله " فالأقرب الإجزاء، وفي إجزاء التسمية بغير العربية نظر من صدق الذكر ومن تصريح القرآن باسم الله، وقطع الفاضل بالإجزاء.
السادس: أن يموت بالجرح، فلو جرحه ثم عقره سبع، أو تدهده من جبل لم يحل إلا أن يكون الجرح قاتلا ولم تبق فيه حياة مستقرة.
السابع: أن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرة، فلو غاب لم يحل سواء كان الكلب واقفا عليه أم لا.
الثامن: أن لا يدركه المرسل وفيه حياة مستقرة، فلو أدركه كذلك وجبت