نصف قيمته يوم جناية الثاني، أو يقال بدخول نصف أرشه تبعا لضمان نصف القيمة ويبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة يوم جنايته، ومال إليه المحقق، ويشكل بانفراد الثاني بإتلاف ما يساوي درهما، فلم يتشاركا إلا في ثمانية، فإن قلنا لا يدخل أرش الأول فعليه خمسة، وإن قلنا بدخول نصفه تبعا لضمان النصف لزم في الثاني مثله.
الرابع: وجوب خمسة ونصف على الأول لما ذكرناه وخمسة على الثاني بناء على عدم دخول أرشه، ويشكل بزيادة القيمة.
الخامس: وجوب ما ذكرناه ويرجع الأول على الثاني بنصف، لأنه جنى على ما دخل في ضمانه، وحينئذ بأخذ المالك من الثاني أربعة ونصفا، وإن أخذ من الثاني خمسة فليس له على الأول إلا خمسة وهذا كالوجه الأول إلا في التراجع.
السادس: وجوب ما ذكرناه ولا تراجع، بل تقسم العشرة ونصف على عشرة فتضرب ما على الأول وهو خمسة ونصف في عشرة يكون خمسة وخمسين، فيأخذ من كل عشرة ونصف واحدا فعليه خمس وسبع وثلثا سبع وتضرب ما على الثاني وهو خمسة في عشرة تكون خمسين فعليه أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع وذلك قيمة الحيوان، وهذا الأوجه الثلاثة مبناها واحد، لكن لما وجد في الوجه الأول منها زيادة ولم يمكن القول بها وجب إسقاطها إما بالتراجع أو بالبسط، ولم أر أحدا عد الأول وجها بغير تراجع ولا بسط غير المحقق، ولعله أراد به أحد الأمرين لظهور بطلانه بدونهما.
السابع: وجوب خمسة وخمسة أجزاء ونصف من تسعة عشر جزءا من درهم على الأول، ووجوب أربعة دراهم وأربعة أجزاء ونصف من تسعة عشر جزءا ومن درهم على الثاني بناء على دخول الأرش فيهما وعلى أنه يمتنع التبعيض على المالك، وهذا إصلاح الوجه الثاني لظهور فساده، كما أن ذينك الوجهين إصلاح ما قبلهما والفائت نصف درهم فوجب بسطه على قدر الواجب، وطريقه