والزمان روايتان، أصحهما تحريم الأول، ويؤكل الربيثا والطمر والطبراني والإبلامي، لا الضفادع والسلاحف والرقاق والسرطان، والطافي مطلقا، وقيل:
لا تحل السمكة لو وجدت في جوف أخرى أو حية إلا أن تقذفها وتوجد حية، والبيض تابع ولو اشتبه أكل الخشن.
ويؤكل من البهائم الإبل والبقر والغنم، وتكره الخيل والبغال والحمير على الترتيب في التفاوت.
ويحرم الجلال - وهو المغتذي بعذرة الإنسان - خاصة إلا بالاستبراء، فالناقة بأربعين يوما تربط وتعلف علفا طاهرا، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة، والسمك بيوم وليلة، والبطة وشبهها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، والخارج عن هذه بما يزيل الحكم، ويكره المغلب.
ويحرم شارب لبن الخنزيرة ونسله ويكره لو لم يشتد ويستحب الاستبراء بسبعة، وموطوء الإنسان ونسله ومع الاشتباه يقرع إلى أن لا يبقى إلا واحدة، ولو شرب خمرا لم يؤكل ما في جوفه وغسل لحمه، ولو شرب بولا غسل ما في بطنه، والكلب والسنور وحشيا، وإنسيا، والسبع وهو ذو الناب أو الظفر، والأرنب والضب والحشرات واليربوع والقنفذ، والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكاء، ويؤكل من الوحش البقر والكباش والحمر والغزلان واليحامير.
ويحرم ذو المخالب من الطيور وما كان صفيفه أكثر، ولا المساوي والأقل، وفاقد القانصة والحوصلة والصيصية والخشاف والطاووس والزنابير والذباب والبق، والمجثمة والمصورة والميتة ولبنها على الأصح، والمشتبه بها، ويباع على المستحل إن قصد المذكي، وما أبين من الحي ولا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن.
ومن الذبيحة الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة، والطين إلا القليل من تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء، وفي الأرمني