ولا يحل ما قتله المثقل كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة، وفي تحريم الرمي بقوس البندق قول للمفيد - رحمه الله -، وقطع الفاضل بجوازه وإن حرم ما قتله، وكذا قيل يحرم رمي الصيد بما هو أكبر منه والكراهة أقوى، وشرائط الحل به تسعة.
الأول: كون الآلة محددة تخرق أو فيها حديد.
الثاني: القصد إلى الإصابة بها، فلو وقع السهم من يده فجرح الصيد فقتله لم يحل، ولو وقع لانقطاع الوتر بعد القصد حل، ولو نصب منجلا في شبكة أو سكينا في بئر فقتل لم يحل لعدم تحقق القصد.
الثالث: قصد جنس الصيد، فلو قصد الرمي لا للصيد فقتل لم يحل، وكذا لو قصد خنزيرا فأصاب ظبيا لم يحل، وكذا لو ظنه خنزيرا فبان ظبيا، ولا يشترط قصد عين الصيد، فلو عين فأخطأ فقتل صيدا آخر حل، ولو قصد محللا ومحرما حل المحلل، ولو قصد أحد الراميين دون الآخر فاشتركا لم يحل إلا أن يكون القاتل سهم القاصد.
الرابع: التسمية حال الإرسال، ولو سمى بعده قبل الإصابة حل، ولو تركها عمدا أو سهوا فكما مر، وصورتها ما سبق، ويشترط كونها من المرسل، فلو سمى غيره لم يحل، ولو أرسلا فسمى أحدهما واشتركا لم يحل إلا أن يكون القاتل سهم القاصد.
الخامس: كون المرسل أهلا للتذكية، كما سلف.
السادس: موته بالجرح، فلو مات بغيره أو به وبغيره لم يحل.
السابع: أن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرة كما مر، وكذا لو وقع من جبل أو في ماء، وقال الصدوقان: يحل إن كان رأسه خارجا من الماء، وصوبه الفاضل لأنه أمارة على قتله بالسهم.
الثامن: أن لا يدركه وفيه حياة مستقرة، فلو أدركه كذلك وجبت التذكية، ويجب الإسراع حال الإصابة بالسهم أو الكلب ليدرك ذكاته، فإن أدركها فعل