ومنها: أنه أخبره أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن المتعة زمان الفتح، وإن أباه تمتع ببردين أحمرين.
ومنها: فمكثت معها ثلاثا، ثم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من كان عنده شئ من هذه النساء فليخل سبيلها (1).
ومنها: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها.
ومنها: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن المتعة وقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن أعطى شيئا فلا يأخذه.
ومنها: أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) امرأة من بني عامر، ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المتعة.
ومنها: أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن نكاح المتعة.
وأما الإمام أحمد بن حنبل أخرج عن الربيع بن سبرة عن أبيه في مسنده بصور مختلفة.
فمنها: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الفتح فأقمنا خمس عشرة بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المتعة فخرجت وابن عم لي في أسفل مكة، فلقينا فتاة من بني عامر بن صعصعة، كأنها البكرة العنطنطة، وأنا قريب من الدمامة وعلي برد جديد غض، وعلى ابن عمي برد خلق، فقلنا لها: هل لك في أن يستمتع منك أحدنا؟
قالت: وهل يصلح ذلك؟ قلنا: نعم، فجعلت تنظر إلى ابن عمي، فقلت لها: ان بردي هذا جديد وبرد ابن عمي هذا خلق مح، قالت: برد ابن عمك هذا لا بأس به،