البيهقي " في باب المتعة (1).
ب - الاستناد إلى تحريم المتعة عن علي (عليه السلام) لا يقبله ذو لب، خصوصا وإن حليتها صارت شعارا لأهل البيت (عليهم السلام) يتناقلها خلف عن سلف، ولا يوجد اي شك بنقل حليتها عن الباقر والصادق (عليهم السلام) حيث إنهما استندا بحليتها عنه (عليه السلام) وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما ذكرنا.
يقول أبو بكر الطرسوسي: ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت (عليهم السلام) (2).
وقال أبو حيان بعد نقل حديث إباحتها: وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين (3).
وإن كانت الحرمة المنتسبة لعلي (عليه السلام) صحيحة لنقلها ولده الحسن (عليه السلام) وهو الإمام الثاني من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) والمفترى عليه من قبل أعدائه وبعض رواة السنة بالزواج بالعشرات من النساء حتى (70) امرأة، أو لنقلها ولده الحسين (عليه السلام) وقد قال فيهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أحاديث متفق عليها عن الفريقين: " الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وهما إمامان قاما أو قعدا ". وإليهما كانت مراجعات المؤمنين في الأحكام بعد أبيهما (وأهل البيت ادرى بما في البيت).
ج - نقل الشيخ المفيد في رسالته: قال ابن بابويه: أن عليا (عليه السلام) نكح في الكوفة امرأة من بني نهشل متعة (4).
2 - اسناد الروايات: الراوي للرواية المنسوبة للإمام علي (عليه السلام) بتحريم النبي (صلى الله عليه وآله)