2 - انه لا نزاع ولا خلاف في أنها كانت مشروعة والخصم يقول إنها نسخت، قلنا: المشروعية دراية والنسخ رواية ولا تطرح الدراية بالرواية (1).
ويقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ره): وعلى اي، فالإجماع بل الضرورة على ثبوت مشروعيتها وتحقق العمل بها، غاية ما هناك أن المانعين يدعون أنها نسخت وحرمت بعد ما أبيحت وحصل هنا الاضطراب في النقل والاختلاف الذي لا يفيد ظنا فضلا عن القطع، ومعلوم حسب قواعد الفن ان الحكم القطعي لا ينسخه الا دليل قطعي.
ويقول (قدس سره) في موضوع آخر: إن من ضروريات مذهب الإسلام التي لا ينكرها من له أدنى إلمام بشرايع الدين الحنيف أن المتعة - بمعنى العقد إلى أجل مسمى - قد شرعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأباحها وعمل بها جماعة من الصحابة في حياته بل وبعد وفاته (2).