مفهوما منه هذا المعنى كما أن سائر السنن والعادات والرسوم الدائرة بينهم في عهد النزول بأسمائها المعروفة المعهودة كلما نزلت آية متعرضة لحكم متعلق بشئ من تلك الأسماء بإمضاء أو رد أو أمر أو نهي لم يكن بد من حمل الأسماء الواردة فيها على معانيها المسماة بها، من غير أن تحمل على معانيها اللغوية الأصلية، وذلك كالحج والبيع والربا و... وسائر ما هو من هذا القبيل، فلم يكن لأحد أن يدعي أن المراد بحج البيت قصده، وهكذا ما أتى به النبي (صلى الله عليه وآله) من الموضوعات الشرعية ثم شاع الاستعمال حتى عرفت بأسمائها الشرعية كالصلاة والصوم والزكاة وحج التمتع وغير ذلك، فلا مجال بعد تحقق التسمية لحمل ألفاظها الواقعة في القرآن الكريم على معانيها اللغوية الأصلية بعد تحقق الحقيقة الشرعية أو المتشرعة فيها.
فمن المتعين أن يحمل الاستمتاع المذكور في الآية على نكاح المتعة لدورانه بهذا الاسم عندهم يوم نزول الآية (1).
أخرج أحمد بن حنبل في مسنده بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي (صلى الله عليه وآله) حتى مات. (2).
وأخرج الطبراني في تفسيره بإسناده عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت: بلى قال: فما تقرأ فيها: فما استمتعتم... إلى أجل مسمى؟ قال: قلت له: لو قرأتها هكذا ما سألتك. قال: فإنها كذا.
وفي حديث قال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك (ثلاث مرات). وكذلك عن قتادة في قراءة أبي بن كعب، وعن عمر بن مرة في قراءة سعيد بن جبير. وأخرج بإسناد