حيث أن لفظ الأجر يشمل النكاحين الدائم والمنقطع على حد واحد. والظاهر أن المراد من المستأجرات هو أنهن كالمستأجرات، وكما ورد في روايات أخرى بأنهن بمنزلة الإماء.
فقد روى عمر بن أذينة عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال:
فقال: هن بمنزلة الإماء (1). فالمقصود هو الشبه من بعض النواحي، وكما نرى في بعض الروايات أن الذين يسألون الأئمة (عليهم السلام) يستفيدون في سؤالهم من كلمة (المهر) أو أن الإمام (عليه السلام) يعبر عن الأجر بالصداق، كما في (الوسائل الباب 21) وأبواب أخرى من أبواب المتعة. إذ لو كانت المرأة المتمتع بها مستأجرة بالمعنى الاصطلاحي فان الزانية أيضا يجب ان تعتبر مستأجرة، كما أنها ليست أمة حتى تصدق عليها أحكام الإماء، إذ المقصود من ذلك كونها بمنزلة الإماء بمعنى عدم التقيد بالأربع أي أنها ليست كالدائمة، ولذا يقول صاحب الجواهر في آخر كلامه:
ولذا كان المهر فيها كالعوض في الإجارة شرطا في الصحة (والكاف للتشبيه) في قوله: كالعوض. هذا أولا، وثانيا: في قوله (قدس سره): بل من يعلم الوجه في الفرق بين الدائم... الخ.
لا يشتبه على القارئ ما ذكره المخالفون من أن المتعة هي للالتذاذ فقط ولا يقصد منها غيره، فقد ذكرنا: انه كما يمكن أن يقصد التوالد في المنقطع لمن لا يقدر على الدائم، أو عند عدم توفر الظروف المناسبة، وكذلك يمكن أن يقصد الاستمتاع في الدائم.
والمقصود من عبارته (قدس سره) هو: بما ان النكاح المنقطع لأمد معين فهو يشبه الإجارة، والمتمتع عادة يقصد في هذا النوع من النكاح عدم تشكيل العائلة كما يقصد عدم الوقوع في الحرام، فتدبر. لكي لا يلتبس على القارئ ما ذكر حول المهر، فلابد من