المتعة النكاح المنقطع - مرتضى الموسوي الأردبيلي - الصفحة ٢٥٠
حيث أن لفظ الأجر يشمل النكاحين الدائم والمنقطع على حد واحد. والظاهر أن المراد من المستأجرات هو أنهن كالمستأجرات، وكما ورد في روايات أخرى بأنهن بمنزلة الإماء.
فقد روى عمر بن أذينة عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال:
فقال: هن بمنزلة الإماء (1). فالمقصود هو الشبه من بعض النواحي، وكما نرى في بعض الروايات أن الذين يسألون الأئمة (عليهم السلام) يستفيدون في سؤالهم من كلمة (المهر) أو أن الإمام (عليه السلام) يعبر عن الأجر بالصداق، كما في (الوسائل الباب 21) وأبواب أخرى من أبواب المتعة. إذ لو كانت المرأة المتمتع بها مستأجرة بالمعنى الاصطلاحي فان الزانية أيضا يجب ان تعتبر مستأجرة، كما أنها ليست أمة حتى تصدق عليها أحكام الإماء، إذ المقصود من ذلك كونها بمنزلة الإماء بمعنى عدم التقيد بالأربع أي أنها ليست كالدائمة، ولذا يقول صاحب الجواهر في آخر كلامه:
ولذا كان المهر فيها كالعوض في الإجارة شرطا في الصحة (والكاف للتشبيه) في قوله: كالعوض. هذا أولا، وثانيا: في قوله (قدس سره): بل من يعلم الوجه في الفرق بين الدائم... الخ.
لا يشتبه على القارئ ما ذكره المخالفون من أن المتعة هي للالتذاذ فقط ولا يقصد منها غيره، فقد ذكرنا: انه كما يمكن أن يقصد التوالد في المنقطع لمن لا يقدر على الدائم، أو عند عدم توفر الظروف المناسبة، وكذلك يمكن أن يقصد الاستمتاع في الدائم.
والمقصود من عبارته (قدس سره) هو: بما ان النكاح المنقطع لأمد معين فهو يشبه الإجارة، والمتمتع عادة يقصد في هذا النوع من النكاح عدم تشكيل العائلة كما يقصد عدم الوقوع في الحرام، فتدبر. لكي لا يلتبس على القارئ ما ذكر حول المهر، فلابد من

(١) الوسائل ١٤ ب ٤ ح ٦ من أبواب المتعة
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقديم 5
2 المقدمة والأهداف: 9
3 والموافقون للمتعة على قسمين: 12
4 " المتعة " النكاح المنقطع 17
5 تعريفه: 19
6 المتعة في القرآن: 22
7 أدلة الموافقين 26
8 أولا: القرآن الكريم: 26
9 ثانيا: السنة والأخبار 29
10 ثالثا: العقل 31
11 رابعا: الإجماع 31
12 أدلة المخالفين 33
13 النكاح المنقطع في الميزان 47
14 مناقشة آراء الطائفة الأولى 49
15 مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ 63
16 بحث عام في النسخ بالآيات 74
17 تعريف نكاح المتعة من مصادر السنة ومناقشة الأقوال: 74
18 مناقشة هذه الروايات 87
19 تقويم وتحليل 105
20 تضارب الأقوال 136
21 متعة الحج 160
22 سبب نهي عمر 163
23 مناقشة أقوال عمر بن الخطاب 165
24 المناقشة الأولى 165
25 المعترضون على حكم الخليفة من الصحابة 165
26 المناقشة الثانية 191
27 المناقشة الثالثة 213
28 أوجه الشبه بين المتعتين وتحريمهما بلفظ واحد 213
29 المناقشة الرابعة 216
30 نظرة عامة في تحريم عمر واعتبار نهيه نسخا 216
31 المناقشة الخامسة 217
32 القسم الرابع القائلون بأن المتعة منسوخة بالإجماع 222
33 موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم 225
34 أركان النكاح المنقطع (المتعة) 233
35 الركن الأول: الصيغة 235
36 الركن الثاني: المحل 241
37 المستحبات: 244
38 الركن الثالث: المهر 249
39 المهر في القرآن 251
40 الفلسفة الحقيقية للمهر 252
41 انتقادات وشبهات 253
42 وأما ما يشترط في المهر: 256
43 الركن الرابع: الأجل 260
44 الأحكام 267