عرفت لا يسقط بقبول الإسلام. وثانيا، لثبوت فرائض مالية كالزكاة على من أسلم ربما كان أدائها أشق وأثقل من دفع الجزية. فتوهم سببية سقوط الجزية في قبول الإسلام فاسد غير معقول.
وأما ما ذكره في الأمر السادس، فهو افتراء محض، يرده ما عرفته من القضايا الكثيرة الحادثة كلها في عصر الفتوحات المبينة لعلة تشريع الجزية.
ويرده أيضا ما يأتي في الفصول الآتية من النصوص والأدلة المبتنية عليها آراء الفقهاء وفتاويهم، فانتظر.
وسيأتي عن قريب بيان من دانيل دنيت - مستشرق آخر - في رد ولها وزن.
وأما ما ذكره لئون كايتاني، فهو أيضا من الافتراءات المحضة، ناش من عدم الوقوف على سيرة فقهاء الإسلام في نقل المتون والمصادر الفقهية وعدم توهم التحريف من جانبهم لشدة أمانتهم وسعيهم في حفظ المصادر والأسناد كما هي.
فما ذكر هؤلاء، كلها دعاو بلا بينة وبرهان، ولقد أجاب عنها جمع آخر من المستشرقين، وهم من الصنف الثاني الذي تقدم وصفهم. فالحري صرف عنان القلم إلى نقل كلماتهم.
من هذا الصنف (توماس ارنولد) (Thomas Arnold) قال:
(لم يكن الغرض من فرض الجزية على المسيحيين، كما يريدنا بعض الباحثين عن الظن، لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام، وإنما كانوا يؤدونها مع سائر أهل الذمة، وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول دياناتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين) (1).
وقال أيضا: